.................................................................................................
______________________________________________________
هذا جواب السرائر يعطي أنّ العدالة تنقدح عندهم بكلّ ذنب ، ومن ثمّ احتاج إلى التعلّق بإمكان التوبة ، وهذا القول ضعيف ، لأنّ النزاع إن كان معنويّاً ففيه مضافاً إلى ما مرَّ : أنّ العدالة من الامور اللازمة غالباً ، سواء قلنا إنّه ملكة أم لا ، فلا وجه لدعوى دورانها على عرض المعصية أو التوبة (الّتي ظ) تجيء مرّة وتذهب اخرى ، وإن كان لفظيّاً فظاهر ضعفه ، إذ لا يعود بطائل.
المقام الثاني : في بيان الكبائر على اختلاف الأقوال ، فمنهم مَن وكّل بيانها إلى التحديد ، ومنهم مَن ردّه إلى التعديد.
أمّا الأوّل قد اختلفوا على أقاويل ، والمشهور بين أصحابنا أنّها ما توعّد الله تعالى عليه بالنار بخصوصه كما في «مجمع البرهان (١)» وقال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في «مناسك الحج» : إنّه الصحيح عندنا غير أنه حرسه الله تعالى قال : ما أوجب الله عليه النار (٢). وفي «الكفاية (٣)» المعروف بين أصحابنا أنه كلّ ذنب توعّد الله عزوجل عليه العقاب في الكتاب العزيز. وفي «الذخيرة (٤)» أنه المشهور بين أصحابنا ، ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر ، انتهى. قلت : وقد عرّفت بذلك في «الدروس والروض» وغيرهما ، ثمّ قال في «الدروس (٥)» وعدّت سبعاً وهي إلى السبعين أقرب. وفي «الروض (٦) والروضة (٧)» أنّها إلى السبعمائة أقرب.
ومرادهم بالعقاب أمر آخر أعمّ ممّا يحصل من الأمر والإيجاب ، إذ لا شكّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣١٨.
(٢) لم نعثر على كتاب مناسك الحجّ للسيّد الشريف المراد به السيّد بحر العلوم رحمهالله. نعم عبارته المنقولة عنه في الشرح موجودة في كتابه مصابيح الأحكام : كتاب الحج ص ١٥٦ س ١٨ ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).
(٣) كفاية الأحكام : في أحكام الجماعة ص ٢٨ س ٢٣.
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٤ س ١٩.
(٥) الدروس الشرعية : في ما يعتبر في الشاهد من الصفات ج ٢ ص ١٢٥.
(٦ و ٧) لم نجد العبارة المنسوبة إلى الروض والروضة الا في الروضة : كتاب الشهادات ج ٣ ص ١٢٩ فراجع.