.................................................................................................
______________________________________________________
الشرك ، وعدّ ما ورد في خبر أبي الصامت الآتي في كلام الاستاذ دام ظلّه.
وعن ابن مسعود أنه قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) فكلّ ما نهي عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة (١). وقد سمعت ما نقل عن ابن عباس وما في «الدروس والروض».
وقال في «المفاتيح» : اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافاً لا يرجى زواله ، وكأنّ المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلّها مخافة الوقوع فيها (٢) ، انتهى.
ولم أجد أجود ممّا حقّقه مولانا الاستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في بيانها ونحن ننقل كلامه الشريف برمّته نفعنا الله تعالى ببركته ، قال في ما صنّفه في «مناسك الحجّ» : الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي الّتي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار ، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين نحو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (٣) الواردة في صفة العدل حيث قال فيها : «ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك .. الحديث».
قلت : الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في «التهذيب» ولا في «الفقيه (٤)».
__________________
وسابعها قذف المحصنة وثامنها الفرار من الزحف وتاسعها إنكار حقّنا ، فراجع الهداية : ص ٢٩٧ مطبوع في مؤسّسة الامام الهادي عليهالسلام.
(١) تفسير الطبري : ج ٤ ص ٣٩ ٤٠ تفسير آية ٣١ من سورة النساء. والتبيان : ج ٣ ص ١٨٣ في تفسيرها أيضاً.
(٢) مفاتيح الشرائع : في تعريف المعصية ج ٢ ص ١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٨.
(٤) قوله : «قلت الظاهر .. الخ» طرق الشيخ في التهذيب وغيره إلى عبد الله بن أبي يعفور كثيرة ، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. فمن الأوّل ما ذكره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى العطار عن محمّد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى ابن أكيل النميري عن عبد الله بن أبي يعفور ، وما ذكره بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عيد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه