والذكورة ،
______________________________________________________
«والمدارك (١)» الحكم بالكراهية. وفي «الذكرى (٢)» نفى البأس عن ذلك. وزاد في «نهاية الإحكام (٣)» أنه لا منع في المنفي باللعان ، وكذا «كشف الالتباس (٤)». وقال في الأوّل : الأحسن الكراهة. وزاد في «مصابيح الظلام (٥)» ولد الحيض والمتولّد من اللقمة الحرام والاموي والأشعثي والكردي ، ثمّ احتمل المنع بالنسبة إلى بعضها لمكان حطّ مرتبته. وقال : الزنا من أحد الطرفين كالزنا منهما.
[في اشتراط الذكورة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكورة) فلا تؤمّ امرأة رجلاً ولا خنثى إجماعاً كما في «المعتبر (٦)». وفي «الخلاف (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والغرية» الإجماع على أنه لا تصحّ إمامة المرأة والخنثى للرجل والخنثى. وفي «الذكرى (١٠)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تؤمّ امرأة رجلاً ، وفي «المنتهى (١١)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣.
(٣) عبارة النهاية على الضدّ ممّا حكاه عنه الشارح ، فإنّه بعد أن حكم بعدم صحّة إمامة ولد الزنا ومَن جهل حاله مع كراهته قال : وكذا لا تصحّ إمامة ولد الشبهة والمنفيّ باللعان ، انتهى. واحتمال التصحيف أو التحريف في العبارة بعيدٌ عن سياق العبارة ، فراجع نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٤٣.
(٤) كشف الالتباس : ص ١٧٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٩٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.
(٧) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٤٨ مسألة ٢٨٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٨٥.
(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٣.
(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ح ١ ص ٣٧٣ س ٣.