ولا تشترط الحرّية على رأي ،
______________________________________________________
والمعتبر (١)» أنه قول عامّة أهل العلم. ونقل (٢) عن بعض العامّة الجواز في التراويح. وفي «الوسيلة (٣)» يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة.
[في عدم اشتراط الحرّية]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الحرّية على رأي) اشتراط الحرّية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد (٤)». قلت : هو صريح «المقنعة (٥) والمبسوط (٦)» في بحث الجماعة ، قال فيه ما نصّه : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، انتهى ، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها. وصريح «النهاية (٧)» حيث قال فيها هنا ما نصّه : وينبغي أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته إلى أن قال : وأن يكون مؤمناً معتقداً للحقّ. وقضيّة عدّ الحرّية مع ما ذكر يدلّ على التجوّز في قوله «ينبغي» كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيراً ، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله : ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم.
وقوّاه أي الاشتراط في «نهاية الإحكام (٨)» وحكم به في «الموجز
__________________
(١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٤.
(٣) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٥.
(٤) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.
(٥) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.
(٦) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.
(٧) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥ وفي صلاة الجماعة ص ١١٢.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥.