.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» وغيرها (٨) جواز إمامته. وفي «المنتهى (٩)» نسبته إلى أكثر أهل العلم. وفي «غاية المرام (١٠) والذخيرة (١١)» أنه المشهور.
وفي جماعة «المنتهى (١٢)» لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه مَن يسدّده ويوجّهه إلى القبلة. وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما نقل عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه. وفي جماعة «المعتبر (١٣)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الدروس (١٤)» في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب. وفي «التذكرة (١٥)» في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك.
قلت : وبالجواز في الجماعة صرّح أكثر الأصحاب لكنّ بعضهم قال بالكراهة كالشهيدين في «النفلية (١٦) والفوائد الملية (١٧)» ونقله في جمعة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٣.
(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٤.
(٤) لم نعثر عليه في فوائد الشرائع في بحث الجمعة ولا في الجماعة ، فراجع.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٩ س ٢٣.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.
(٧ و ١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧ س ٢٣ وس ٢١.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١٩.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٣.
(١٠) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧١ س ١٠.
(١٣) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٣.
(١٤) الموجود في الدروس هو الحكم بجواز إمامة الأعمى على الأقرب ، وأمّا أنه المعروف من المذهب فلم نجده فيه في مبحث الجمعة ولا الجماعة ، فراجع الدروس : ج ١ ص ١٨٨ و ٢١٩.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.
(١٦) النفلية : في الخاتمة ص ١٤٠.
(١٧) الفوائد الملية : في الخاتمة ص ٢٩٤.