ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدَّم مَن يتمّ الجمعة ، وكذا لو أحدث أو اغمي عليه ،
______________________________________________________
[لو مات الإمام أو أحدث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدّم مَن يتمّ الجمعة ، وكذا لو أحدث أو اغمي عليه) اشتمل على أحكام :
الأوّل : إنّ موت الإمام أو حدثه لا يبطل الصلاة ، وقد نصّ على ذلك جمهور الأصحاب ، ونقل على ذلك الإجماع في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وتنطبق عليه الإجماعات الآتية على جواز الاستنابة.
الثاني : إنّه يتقدّم من يتمّ بهم الجمعة إمّا بتقديم الإمام المحدث له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة كما لو مات الإمام أو خرج ولم يستخلف. وعلى ذلك نصّ المعظم أيضاً وعليه إجماع «الخلاف (٤)».
وفي «جامع المقاصد (٥)» لا يخفى اشتراط صفات الإمام في المستخلف ، فلو لم يتّفق مَن هو بالصفات أو اختلفوا أتمّوها فرادى ، وفي إتمامها جمعةً أو ظهراً تردّد ، انتهى. قلت : يأتي ما يكشف عن هذا. وفي «الميسية» إذا مات الإمام وكان في الجماعة مَن يصلح للإمامة يجب عليهم التقديم ويجب عليه التقدّم ، ولو تعدّد الصالح وجب كفاية. وفي «التذكرة (٦)» أنّ تقدّمه بنفسه أولى من تقديم المأمومين
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٢.
(٣) مفاتيح الشرائع : فيما عرض للإمام ضرورة ج ١ ص ١٦٨.
(٤) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.