أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم لأنّها جمعة مشروعة.
______________________________________________________
وفصّل في «الفوائد المليّة» فقال : إن كانت الاستنابة من المأمومين فلا بدّ لهم من نيّة الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب ، ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام بالمعيّن متقرّباً ، وإن كان المستخلف الإمام ففي اعتبار نيّة المأموم وجهان ، من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه ، ومن بطلان إمامة السابق فلا بدّ من الاقتداء بالحادث وهو الأجود (١). ونحوه قال في «الروضة (٢)» وفيهما : أنّ العارض إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلَف والمنفرد لنفسه ، وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة الّتي فارق ، فيه أوجه أجودها الأخير ، غير أنه في «الفوائد المليّة» قال : وأقواها الأوّل. وفيهما أيضاً : أنه لو كان بعد القراءة ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم.
قلت : يبتدئ بالقراءة من حيث قطع الأوّل إن كان قطعه على رأس آية أو جملة تامّة ، وإلّا فمن الأوّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل) جواز (الدخول معهم لأنّها جمعة مشروعة) غير المتلبّس هو الّذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها ، وقد ذكر المصنّف في «التذكرة (٣)» أنه يصلّي الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الّذين استخلفوا إماماً أو استخلف لهم وأنه يحتمل دخوله معهم ، لأنّها جمعة مشروعة.
وفي «البيان (٤)» هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداءً؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة ، ولو منعناه امتنع ، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل ، وحينئذٍ الأولى وجوب الدخول عيناً.
__________________
(١) الفوائد المليّة : في صلاة الجماعة ص ٢٩٧.
(٢) الروضة البهيّة : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٦ ٨٠٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.
(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥