وهو شرط الابتداء لا الدوام ،
______________________________________________________
وجوب الجمعة عيناً؟ فيصير التقدير يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة وحينئذٍ لا يتمّ الاستدلال ، بل يكون منبّهاً على أنّ أحد الأمرين كافٍ في العيني وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهّم لو اقتصر عليها. فإن قلت : فما الحاجة حينئذٍ إلى الترديد؟ وهلّا اكتفى بالخمسة؟ قلت : قد أشار المصنّف إلى جواب هذا في «المنتهى (١)» بأنّ ذلك لندرة تحقّق مصر لا يكون فيه سبعة فذكر السبعة لذلك والخمسة لئلّا يتوهّم الانحصار في ذلك ، فتأمّل. وإن كان متعلّق الإجزاء هو الوجوب تخييراً فهو مخالف للإجماع ، لانعقاده على وجوبها مع السبعة عيناً لا تخييراً ، وإن كان متعلّقه هو صحّتها مطلقاً ففيه : انّه لا كلام فيه للاتفاق على صحّة الجمعة على التقديرين ، ولا يتمّ الاستدلال حينئذٍ إلّا بتفكيك الخبر فتجعل السبعة للعيني والخمسة للتخييري ، ولا دليل على ذلك كما لا حاجة إليه. فإن قلت : الدليل عليه والحاجة إليه وجود لفظة «أو» إذ لا معنى لها إلّا على تقديره. قلت : يحتمل أن يكون الترديد للتنبيه على كفاية أحد العددين كما تقدّم ، فتدبّر.
واحتجّوا بقوله عليهالسلام (٢) في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وفيه : إنّ حالها كسابقتها مع أنّ الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك ، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما شعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة ، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
[لو انفضّ العدد بعد التلبّس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو شرط الابتداء لا الدوام)
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٨.