وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ،
______________________________________________________
«المعتبر» لذلك عين ولا أثر ، كيف وهو تردّد فيه في المقام؟ قال : وما تضمّنه خبر حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد (١) ، انتهى. وهو الّذي نقله عنه في «كشف اللثام (٢)» وما نقلوه عنه من الإجماع إن صحّ فمنزّل على حال عدم حضورها وهو كذلك. وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٣)» : إنّ الأصحاب قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر.
وفي «فوائد الشرائع (٤)» أنّ ظاهرهم أنّ الخنثى كالمرأة. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّها مثلها قطعاً. وقرّب في «الروض (٦) والشافية» أنّ الخنثى لا تلحق بالمرأة. واحتمله في «المدارك (٧)». وسيأتي لهذه المباحث تتمّة عند التعرّض لشرائط الوجوب.
[في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي) في «الشرائع (٨) والإرشاد (٩)
__________________
(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٣.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٩.
(٣) حاشية المدارك : ص ١٢٩ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٤) فوائد الشرائع : ص ٤٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) لم نجد دعوى قطعية إلحاق الخُنثى بالمرأة في جامع المقاصد ، بل الأمر بالعكس ، حيث تردّد في وجوبها عليها عند حضورها ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١٨ ٤١٩.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٤.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.
(٨) شرائع الاسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.