ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين سقطت
______________________________________________________
احتمال الوجوب ، لأنّ المانع هو محض حقّ المولى وقد زال ، وفيه شائبة منع ، ولوجوب إطاعته في غير العبادة ففيها أولى ، والأولوية ممنوعة وإلّا لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر السيّد وهو معلوم البطلان ، واحتمال العدم للعموم ولما ذكر.
[لو انفضّ العدد قبل التلبّس بالجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انفضّ العدد قبل التلبّس) بها (ولو بعد الخطبتين سقطت) كما صرّح بذلك جمهور المتأخّرين (١). وهو مفهوم عبارة «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» وغيرهما (٤). وقيّد المصنّف في «التذكرة (٥)» والشهيد (٦) وجملة ممّن تأخّر (٧) عنه هذه العبارة بما إذا لم يعودوا في الوقت. وفي «كشف اللثام (٨)» لا خلاف فيه.
وفي «جامع المقاصد (٩)» وأمّا المتفرقون إذا كانوا ممّن يجب عليهم فالوجوب بحاله. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز الحاوي (١٢)
__________________
(١) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٣ س ٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١١ س ٣٤.
(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.
(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.
(٤) كالمعتبر : ج ٢ ص ٢٨٢ ، والجامع للشرائع : ص ٩٥.
(٥ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٧) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٣١١ س ٣٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٤١ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٣٦.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤١.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١.
(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.