الرابع : الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ،
______________________________________________________
[في وقت الخطبتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي) أمّا اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» في موضع منه و «التذكرة (٤) والذكرى (٥) وكشف اللثام (٦)» وغيرها (٧) ، لكنّ إجماع الغنية منقول على التمكّن منها ، وقد جعل التمكّن شرطاً أيضاً في «إشارة السبق (٨)».
وليس في «جُمل العلم والعمل (٩)» إلّا أنّهما لا بدّ منهما ، وذلك لا يدلّ على أنّهما شرط في الصحّة. وليس في «المراسم (١٠)» إلّا أنّهما واجبتان ولم يعدّهما في الشروط. وفي «الخلاف (١١)» الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة. دليلنا إجماع الفرقة. وقد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة كما نقل (١٢) إيهام مثل ذلك عن «الكافي» حيث قال فيه : وخطبة في أوّل الوقت
__________________
(١) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٦ س ١٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٤.
(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.
(٧) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.
(٨) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١.
(١٠) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٤ مسألة ٣٨١.
(١٢) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.