ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت ،
______________________________________________________
ونسب الوجوب أبو العباس والصيمري في «المهذّب (١) وغاية المرام (٢)» إلى النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع. ونقل جماعة (٣) الجواز عن القاضي وكأنّهم أرادوا كلامه في «المهذّب (٤)» الّذي قيل فيه (٥) : انه يحتمل الوجوب كما سمعت.
وقد يلوح أو يظهر من الحسن بن يوسف الآبي (٦) والشهيدين (٧) الميل إلى الجواز.
ومراد المصنّف بقوله : «وقتهما زوال الشمس» أنّ وقتهما من زوال الشمس لا أنه وقتهما وحده. وقد مضى في أوّل بحث الجمعة ما له نفع في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت) وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه مخالفاً كما في «المنتهى (٨)» ولا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (٩)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١٠)» وهو المشهور كما في «الروض (١١)». وفي
__________________
(١) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٤.
(٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٣ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).
(٣) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢١٣ ، والسبزوارى في الذخيرة : ص ٣١١ السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٠٤ ، وأبو العباس في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤ ، وذخيرة المعاد : ص ٣١١ السطر الأخير.
(٦) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٤.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٧ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٨.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩.
(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٦.
(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٢٦.