والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وبالعكس.
______________________________________________________
عمداً كان أو سهواً. وظاهر كلام المصنّف هنا بقرينة اختصاص ما قبله وما بعده بحال العمد أنه لا يبطل سهواً.
وأمّا إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً فلا يبطل كما مرَّ في محلّه وإن نوى القطع على وجهٍ تقدّم ذكره.
[في التكفير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وبالعكس) في «الصحاح (١)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهّاقين يضع يده على صدره ، قال جرير :
وإذا سمعت بحرب قيس بعدها |
|
فضعوا السلاح وكفّروا تكفيرا |
وفي «مجمع البحرين (٢)» التكفير في الصلاة هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع. قال : قاله (٣) في النهاية. وفيه أيضاً : التكفير وضع أحد اليدين على الاخرى. وفيه أيضاً وفي «القاموس (٤)» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره. وفي «الأساس (٥)» كفّر العلج للملك تكفيراً إذا أومى للسجود له. ولم يذكر التكفير في المصباح المنير.
__________________
(١) الصحاح : ج ٢ ص ٨٠٨ مادة «كفر».
(٢) مجمع البحرين : ج ٣ ص ٤٧٧ مادة «كفر».
(٣) لم نجد نقل هذا التفسير في مجمع البحرين الموجود لدينا عن النهاية كما هو ظاهر عبارة الشارح ، ومن المحتمل وجود سقط في العبارة في المقام أو زيادة بين قوله : في النهاية ، وبين قوله : وفيه أيضاً. نعم فيه حكاية التفسير المذكور عنه في الشرح ، فالظاهر أنّ لفظ «قال» زائدة. فراجع النهاية : ج ٤ ص ١٨٨ مادة «كفر» والمجمع : ج ٣ ص ٤٧٧ مادة «كفر». ويؤيد ما ذكرنا تطابق نقل الحدائق عن النهاية بما أشرنا إليه ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ١٤.
(٤) القاموس : ج ٢ ص ١٢٨ مادة «كفر».
(٥) أساس البلاغة : ص ٥٤٧ مادة «كفر».