والأقرب عدم اشتراط الطهارة ،
______________________________________________________
«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» حيث قال : لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلّهم أو بعضهم صمّاً فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ، قال : ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة. ومثله في الأخير ما في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والذخيرة (٦) وكشف اللثام (٧)» لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأنّ الشرطية ممنوعة وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع.
وفي «جامع المقاصد (٨)» يجب تحرّي مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقّة.
وفي «المدارك (٩)» إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه. وفي «الذخيرة (١٠)» في هذا تأمّل. وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى الخطيب ما له نفع فيما نحن فيه.
[في عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب عدم اشتراط الطهارة)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.
(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٧.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٧.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٧.