.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «التذكرة (١)» إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعاً منّا. ومثله ما في «إرشاد الجعفرية (٢)» حيث قال : لو خطب في المسجد فالطهارة عن الخبث شرط بالإجماع وكذا عن الحدث الأكبر. ومرادهما بالخبث الخبث المتعدّي ، والشرط إمّا للكون في المسجد كما في «المعتبر» أو للخطبة ، لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضدّه لكون اللبث شرطها ، لكونها صلاة ، ولكنّ هذا ليس بإجماعي للخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كلّ وجه وللخلاف في النهي عن ضدّ المأمور به.
ونقل في «غاية المراد (٣)» عن ابن إدريس والمحقّق والمصنّف في «المختلف» أنّ الطهارة ليست بشرط إلّا من الخبث إن خطب في المسجد. وقال : أمّا الوجوب فمسلّم إن تعدّت النجاسة إلى المسجد. وأمّا الشرطية ففيها كلام ، ولعلّه أشار إلى ما ذكرناه.
هذا وفي «المبسوط (٤) والمنتهى (٥)» أنه لو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف. وفي «المنتهى» وكذا لو أحدث في أثنائهما كما هو الشأن لو أحدث في أثناء الصلاة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحّ وجوب الطهارة فيهما للخطيب وفاقاً للأكثر كما عرفت. وبه جرت السنّة في الأعصار كما سمعت عن «نهاية الإحكام» ويدلّ عليه التأسّي. وأمّا الجواب بأنّه إنّما يجب إذا علم وجهه ففيه أنه فعل في مقام بيان الواجب كما مرَّ في وجوب القيام وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلّوا كما رأيتموني اصلّي (٦) ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.
(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٣.
(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٩.
(٦) صحيح البخاري : ج ١ ص ١٦٢.