.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة» أنّ الأقرب وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إن لم يسمع العدد وإلّا فالكراهية (١). وفي «المختلف (٢) والإيضاح (٣) والجواهر المضيئة ومصابيح الظلام (٤)» أنّ المفيد قال : يجب الإنصات. وفي «الوسيلة (٥) والسرائر (٦)» وموضع من «فقه القرآن» على ما نقل (٧) عنه وجوب الإصغاء على مَن حضر. ونقله في «كشف اللثام (٨)» عن ظاهر الإصباح ، ونقله في «المختلف (٩) والتذكرة (١٠) وغاية المراد (١١) والإيضاح (١٢)» وغيرها (١٣) عن المرتضى والبزنطي. وفي بعض (١٤) ذلك عن الأوّل في «المصباح» وعن الثاني في «جامعه» لكنّ في «المعتبر (١٥)» عن علم الهدى في «المصباح» تحريم الكلام ، قال : وقال أحمد بن أبي نصر البزنطي إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصموت ، انتهى. ولكنّ سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ من حرّم الكلام أوجب الإصغاء فتصحّ النسبة إلى السيّد. والمراد بالناس الحاضرون في كلام البزنطي ، فيصحّ خرطه في سلك من أوجبه على من حضر.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٦.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٤.
(٣ و ١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.
(٤) لم نعثر على نسبة وجوب الإنصات إلى المفيد في المصابيح ، راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ١١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) الوسيلة : في صلاة الجمعة ، ص ١٠٤.
(٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(٧ و ٨) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.
(٩) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥.
(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٨.
(١٣) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣ ، والذخيرة : ص ٣١٥.
(١٤) لم نعثر في الكتب المذكورة على هذا البعض الناقل عن المرتضى في المصباح وجوب الإصغاء وإنّما الموجود فيها هو نسبة الحكم إلى المرتضى من دون تعرّضٍ لذكر المصباح. نعم نقل عن جامع البزنطي في المدارك : ج ٤ ص ٦٣ ، والذخيرة : ص ٣١٥ س ٢٧ ، فراجع.
(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٥.