ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها.
الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ،
______________________________________________________
يشير إلى ما في «المعتبر (١)» لكنّه في «الذكرى (٢)» جعل الشيخ مخالفاً. قالوا : وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق الّتي يقوم عليها للخطبة (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها) تقدّم الكلام في ذلك وخصّ الخطيب بالذكر ، لأنّ الكلام في صفاته ، وأمّا المأموم فقد يستفاد ممّا سبق. ومن المعلوم أنّ ذلك مقيّد عنده بما إذا لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة وغير ذلك.
[في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة]
قوله : (الشرط الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء) أمّا أنّ الجماعة شرط وأنّها لا تصحّ للمنفرد ولو اجتمع العدد فعليه عمل المسلمين كافّة كما في «المعتبر (٤)» وإجماع العلماء كافّة كما في «التذكرة (٥)» ولا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٦)».
وفي «الذكرى» لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعاً ، قال : فتجب نيّة القدوة. وفي وجوب نيّة الإمام للإمامة هنا نظر ، من وجوب نيّة كلّ واجب ، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به ، والأقرب الأوّل (٧) ، انتهى. وبالوجوب
__________________
(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٩.
(٣) كما في التذكرة : ج ٤ ص ٨٢ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٤ ، ورياض المسائل : ج ٤ ص ٥٣.
(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ١٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٣.