وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعاً ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية ،
______________________________________________________
أي المعصوم كما في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وأمّا وجوب تقديمه وتعيّن الاجتماع معه فلا خلاف فيه بين علمائنا كما في «المنتهى (٣)». قلت : بل الحكم من ضروريات المذهب.
واحتمل في «جامع المقاصد» أن يراد بالإمام العادل إمام الأصل ونائبه معاً ، قال : ويُفهم من قوله «فإن عجز استناب» أنه لا يستنيب مع القدرة. وهو ظاهر في النائب إذ ليس له أن يستنيب إلّا مع الإذن ، وأمّا الإمام فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له الائتمام بغيره ، لأنه إذا قدر على الإمامة وجب عليه الحضور قطعاً ، فإذا منع من الاستنابة حينئذٍ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره. ويمكن أن يحتجّ له بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة فإنّهم لم يحضروا موضعاً إلّا أمّوا الناس حيث لم يكن تقيّة. ويُفهم من قوله «إن عجز استناب» أنه مع العجز لا يجوز التقدّم إلّا بإذنه ، لأنّ ذلك حقّه فلا يثبت لأحد إلّا بإذنه (٤) ، انتهى. وقد تقدّم (٥) الكلام في أحكام الاستنابة مستوفى.
[في إدراك الإمام في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعاً ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية) لا خلاف في أنه يدرك الركعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع فكبّر وركع
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٦.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٨.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٦ ٤٠٧.
(٥) تقدّم في ص ٣١٣ ٣١٩.