ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب ،
______________________________________________________
الصلاة بركعة اخرى كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). قال في «جامع المقاصد (٣)» : وإنّما يتحقّق ذلك إذا تابعه في باقي أفعال الركعة لقوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة فليضف إليها اخرى (٤)». وفي «كشف اللثام» لا يجوز الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة ، وجوّزه في «نهاية الإحكام» لعذر واستشكل لغيره ، وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الاولى (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب) قال في «المنتهى» : لو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً بطلت جمعته إجماعاً (٦). وبذلك صرّح في «المبسوط (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكنز
__________________
(١) منهم شيخ الطائفة في النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧ ، والعلّامة في التذكرة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٢ س ٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٩ ٣٠.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٨ ج ٥ ص ٤٢.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٧.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٧.
(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.
(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.
(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥.
(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤.