السادس : الوحدة ،
______________________________________________________
كما يظهر من الأوّل. وقضيّة تعليلهم أنه يجوز التعدّد في الخطبة أيضاً. وقد أشرنا في بحث ما إذا عجز عن الخطبة إلى أنه قد يستفاد من كلامهم في ذلك المقام جواز التعدّد ، فليراجع.
[اشتراط الفرسخ بين صلاتي الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (السادس : الوحدة) اشتراط الفرسخين بين الجمعتين إجماعي كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨) والمفاتيح (٩) وشرحه (١٠) والرياض (١١)». وفي «جامع المقاصد (١٢) والغرية وغاية المرام (١٣)» وموضع من «مجمع البرهان» لا خلاف فيه (١٤). وفي «المعتبر والمنتهى» أنه مذهب علمائنا (١٥).
__________________
(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٩ مسألة ٤٠١.
(٢) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٩.
(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٧.
(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧.
(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.
(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.
(١٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.
(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨ ، منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٣.