والالتفات إلى ما وراءه
______________________________________________________
بالمجوس في بعض الامور ، وقد ورد (١) عنهم صلّى الله عليهم «أنّ من تشبّه بقومٍ فهو منهم» وقد فهم الأصحاب التحريم من المرسل المذكور وغيره ، وقد يفهم من قول الكاظم عليهالسلام (٢) لأخيه : «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل» أنه فعل كثير كما لهج به كثير كالسيّدين (٣) والمصنّف في «المختلف (٤)» وغيره (٥) فليتأمّل في ذلك.
وخبرا (٦) علي بن جعفر وخبر «الخصال (٧)» ومرسل حريز وخبر محمّد (٨) مستند الشيخ في تحريم وضع الشمال على اليمين ، فلا وجه لمطالبة المصنّف الشيخ بالدليل على ذلك ، لكن خبر محمّد ليس صريحاً في ذلك ، لأنه سأله عليهالسلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال عليهالسلام : ذلك التكفير لا تفعله. وليس نصّاً في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ، سلّمنا لكنّ في الأخبار الاخر مع إجماع الخلاف ونصّ كثير منهم مقنع وبلاغ.
[في الالتفات إلى الوراء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والالتفات إلى ما وراءه) يريد أنّ الالتفات كذلك عمداً مبطل للصلاة. وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (٩)»
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧٠ ، ومسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٤.
(٣) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤٢ ، غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(٤) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩٢.
(٥) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ٥ ج ٤ ص ١٢٦٤.
(٧) الخصال : حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦٢٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٦٤.
(٩) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦٩.