(المطلب الثاني) في المكلّف :
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرّية والإسلام والحضر ، وانتفاء العمى والمرض و (٢) العرج و (٣) الشيخوخة البالغة حدّ العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه.
______________________________________________________
«الإيضاح (١) والذكرى (٢) وروض الجنان (٣)».
وليعلم أنّ حكم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم يبعدوا أو يتباعدوا بفرسخ وإلّا فالجمعة ، أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأوّل فلعلمهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ.
[في شرائط المكلّف بصلاة الجمعة]
(المطلب الثاني : في المكلّف) المراد به المكلّف بالحضور لها أو لعقدها. وفي «جامع المقاصد» إمّا أن يراد بالمكلّف بها المكلف على كلّ حال فلا يكاد يتحقّق أو على بعض الأحوال ، فلا تكون الامور المذكورة شروطاً ، لتحقّق التكليف على بعض الأحوال بدونها. ويمكن أن يراد المكلّف على حالة معيّنة وهي حالته الّتي هو عليها ولا يتحقّق تكليفه حينئذٍ إلّا بهذه الشروط (٤) ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحريّة والحضر وانتفاء العمى وانتفاء المرض و) انتفاء (العرج و) انتفاء (الشيخوخة البالغة حدّ العجز و) انتفاء (الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه) ذكر عشرة نقل الإجماع عليها في غير
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٠.
(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٧. وفيه «قول الشيخ هنا أجود».
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٥.