.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١)» لا تجب على الصبي باتفاق العلماء كافّة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (٢). وفي «مجمع البرهان (٣)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٤) والروض (٥)» لو صلّى قبل البلوغ الظهر ثمّ بلغ سعى إلى الجمعة ، فإن أدركها وإلّا أعاد الظهر. ولم يذكر البلوغ في «اللمعة».
وأمّا العقل ففي «المنتهى» لا تجب على المجنون باتفاق علماء الإسلام (٦). وفي «المعتبر (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمدارك (٩)» باتفاق العلماء كافّة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (١٠). ولم يذكره المفيد والشيخ في «النهاية» وسلّار والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في «اللمعة». والمراد به المستمرّ من أول إقامتها إلى آخرها.
وأمّا الذكورة ففي «المعتبر» عليها إجماع العلماء (١١) ، وفي «المنتهى» لا تجب على المرأة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم (١٢). وفي «المعتبر (١٣)» أيضاً و «المنتهى (١٤)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٨.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٧.
(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٨.
(١١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.
(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٢٥.
(١٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.
(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٢٥.