وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ،
______________________________________________________
هذا وأمّا حصر المعذور في صحيح منصور (١) وأبي بصير ومحمّد (٢) في خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ، فالهِمّ والأعمى والأعرج كأنّهم مرضى والمجنون بحكم الصبي ، ولم يذكر البعيد ، لأنّ المقصود حصر المعذور في المسافة الّتي يجب فيها الحضور ، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كلّ مسلم في الشرق والغرب شهودها إذا لم تقم إلّا واحدة.
[هل الشروط المذكورة شرط لصحّة الجمعة أو وجوبها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه) جعل في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» الشروط العشرة شروط الوجوب ، ثمّ قال فيهما : وليس الإسلام شرطاً في الوجوب ، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وقال فيهما : إنّ العقل شرط في الوجوب والجواز معاً ، وباقي الشروط شروط في الوجوب لا الصحّة ، ثم قال في «التذكرة» الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة (٥) ، انتهى فتأمّل.
وقال الشهيد في «حواشيه على الكتاب (٦)» تحقيق هذا أن يقال الشروط على ثلاثة أقسام بعضها شرط في الصحّة والوجوب وهو العقل ، وبعضها شرط في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٦ ج ٥ ص ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٤ ج ٥ ص ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٥.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.
(٦) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى الشهيد المُسمّاة بالحاشية النجّارية في بحث صلاة الجمعة ولا في غيرها.