وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلّا غير المكلّف والمرأة والعبد على رأي.
وتجب على أهل السواد وسكّان الخيم مع الاستيطان ،
______________________________________________________
في ذلك تمام الكلام. ومنه يعلم حال الشروط على التمام ، ومنه يُعلم شرح :
قوله هنا : (وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلّا غير المكلّف والمرأة والعبد) فإنّا نقلنا هناك في هذا كلّه كلام علمائنا بتمامه.
[في وجوب الجمعة على أهل القرى وسكّان الخيم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب على أهل السواد وسكّان الخِيَم مع الاستيطان) السواد القرى ، قال في «الصحاح (١)» : سواد البصرة والكوفة قراهما ، والخِيَم جمع خيمة ، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما في «الصحاح (٢) والمصباح المنير (٣)» وفي الأخير عن ابن الأعرابي : أنّ الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب بل من أربعة أعواد ثمّ تسقف بالثُمام ، والجمع خيمات وخِيَم. وفي «القاموس» الخيمة كلّ بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثُمام ويستظلّ بها في الحرّ ، أو كلّ بيت يبنى من عيدان الشجر (٤). وكيف كان فالظاهر أنّ المراد هنا أعمّ من ذلك كما في «جامع المقاصد (٥) والمدارك (٦)».
ووجوب الجمعة على أهل السواد والقرى إذا اجتمعت الشرائط إجماعي
__________________
(١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٢ مادة «سود».
(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٩١٦ مادة «خوم».
(٣) المصباح المنير : ج ١ ص ١٨٧ مادة «خيم».
(٤) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١١٠ مادة «الخيمة».
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٩.
(٦) مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٧.