ومَن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور ، أو صلاتها في موطنه إذا بعُد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ، ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر ، ولو فقد أحدها سقطت.
______________________________________________________
في الأمصار والقرى النائية عنه ، انتهى. قال في «المختلف (١) والبيان (٢)» إنّ الظاهر من كلامه هذا إنّ المصر والقرية شرط ، انتهى فليتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومَن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور ، أو صلاتها في موطنه إذا بعُد بفرسخ) قد تقدّم أنّ الحضور إنّما يسقط مع الزيادة على فرسخين كما هو المنصور والمشهور ، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إمّا الحضور أو فعلها في موضعه.
قوله : (ولو نقص عن فرسخ وجب) عليه (الحضور) لفوات شرائط الوحدة إلّا أن يتباعد لعقد جمعة اخرى وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر) لأنه عند حصول الشرائط يتحتّم عليه فعلها قطعاً ، لتحقّق الواجب لكن لا يتحتّم فعلها في موضعه ، لأنّ الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص ، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الّذي تقام فيه الجمعة لكن بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنّه إدراكها وإلّا لم يجز تركها في موطنه.
قوله : (ولو فقد أحدها سقطت) يريد أنه لو فقد هذه الشروط والحال أنّ البُعد أكثر من فرسخين سقطت عنه الجمعة كما عرفته آنفاً من كلام الأصحاب ،
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٣.
(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.
(٣) تقدّم في ص ٤٣٩ ٤٤٣.