والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه ، وإلّا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر.
______________________________________________________
وقد سمعت كلام الحسن والكاتب فالحظه ، واستحبّ جماعة لهذا حضورها. وهذه الأحكام قد تقدّم في جميعها الكلام (١) ، وهي متكرّرة في كلام الأصحاب على هذا الترتيب وغيره ، وفي عبارة «المختلف (٢)» في هذا المقام نوع خفاء يسير.
قوله : (المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه) لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى ، وقد نقلنا هناك كلام «المنتهى» وغيره ممّا يظهر منه التأمّل في ذلك ، ونقلنا أقوالهم في مواضع التخيير (٣).
[في السفر قبل صلاة الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر) أمّا تحريم السفر بعد الزوال قبلها فلا أجد فيه مخالفاً إلّا ما نقله في «البيان (٤)» من كراهته عن القطب الراوندي في «فقه القرآن» بل قد نقل الإجماع على تحريمه كذلك في «الغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨)
__________________
(١) تقدّم كلام الكاتب في ص ٤٨٩ و ٤٨٣ وكلام الحسن في ص ٤٤٨ نقله عنه المصنّف في المختلف والشهيد في الذكرى.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٧. ولعلّ مراده من الخفاء اليسير هو استدلاله فيه لقول المشهور بأنّ مَن كان على رأس أزيد من فرسخين لم تجب عليه الحضور .. إلى آخر العبارة ، ولم يُبيّن المسألة تبياناً كاملاً ، فتأمّل.
(٣) تقدّم في ص ٤٦٨.
(٤) البيان : في صلاة الجمعة ، ص ١٠٦.
(٥) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٩.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٧.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).