.................................................................................................
______________________________________________________
بل كلّ ما هو صلاة فريضة ، فمقتضاه أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ في الفرائض لو لم نقل في كلّ واجب ، وإن جاز أن يكون للخصوصية مدخل فلا يتأتّى القياس المذكور نقول : إنّ ذلك فرع كون العلّة في المنع عن السفر الحرمان من الواجب ، وذلك لا يقتضي المنع فيما نحن فيه ، لأنّ المفروض القطع بتمكّنه من الواجب. وأمّا الإجماعات فلم تدلّ على أكثر من القدر المجمع عليه وهو حرمة السفر المانع عن فعل الجمعة كما يرشد إليه تعليل بعض من نقلها بأنّ ذمّته مشغولة .. إلى آخره (١) ، انتهى كلامه ملخّصاً.
وقد يقال بعدم اشتراط إباحة السفر لسقوط الجمعة كما أشار إليه في «المنتهى» في فرع ذكره ، قال : الخامس لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة (٢). وقد اعتمد ذلك مولانا الأردبيلي فيما سبق (٣).
الثالث : لو كان بعيداً عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافراً في صوب الجمعة ففي «الذكرى» يمكن أن يقال : يجب عليه الحضور عيناً وإن صار في محلّ الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، قال : ويلزم من ذلك تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر ، قال : ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من المسافة ، لوجوب قطعه على كلّ تقدير. قال : ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور (٤).
وفي «جامع المقاصد» لو بعد عن موضع الجمعة بفرسخين فما دون وكان بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلّا بالخروج قبل الزوال ، فمقتضى عبارة الذكرى ونهاية الإحكام وجوب السعي قبله ، وحينئذٍ فيحرم عليه ما يمنع الجمعة كالسفر
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦ وفيه تقدّم وتأخّر (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٥ ٣٦.
(٣) تقدّم في هامش ٤٩٢.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٥.