وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة ، أمّا الصبي فتجب عليه.
______________________________________________________
وقال في «الخلاف» : لأنّهم قد ثبت أنهم قد صلّوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادّعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة. وأبطل أبو حنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (١) ، انتهي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة) كما صرّح بذلك جماعة (٢) ، وهو قضيّة إطلاق آخرين (٣) كما إذا قصر ثمّ نوى الإقامة.
[في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا الصبي فتجب عليه) أي إذا بلغ بعد صلاة الظهر ، سواء قلنا إنّ عبادته شرعية أو تمرينية ، لأنه لم يكن فرضه ، ولأنه لو صلّى الظهر ثمّ بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا كما في «الذكرى (٤)» والمخالف في ذلك الشافعي (٥).
وفي «نهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» أنّ الخنثى كذلك إذا وضحت ذكوريّته. قلت : يعنون أنه إذا صلّى الخنثى الظهر ، إمّا بناءً على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم تحقّق شرط الوجوب بناءً على ما سبق من الاحتمال ، ثمّ حكم بكونه شرعاً رجلاً فإنّه يصلّي الجمعة لأنّ اللبس المانع
__________________
(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٤.
(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٣.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.
(٥) المجموع : ج ٤ ص ٤٩٣.
(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٧.
(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٣.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.