(المطلب الثالث) في ماهيّتها وآدابها :
وهي ركعتان عوض الظهر ، ويستحبّ فيهما الجهر إجماعاً ،
______________________________________________________
من تحقّق تكليفه بالجمعة قد زال وتبيّن أنّ الظهر لم تكن فرضه.
[في ماهيّة صلاة الجمعة]
(المطلب الثالث : في ماهيّتها وآدابها ، وهي ركعتان عوض الظهر) لا خلاف فيه بين أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (١)».
[في استحباب الجهر في صلاة الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ فيهما الجهر إجماعاً) هذا الإجماع منقول أيضاً في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وقواعد الشهيد (٦) وجامع المقاصد (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والروضة البهية (٩)» في بحث الكسوف و «المقاصد العلية (١٠) والفوائد الملية (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)».
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٩.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩.
(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤١.
(٥) البيان : في القراءة ص ٨٤.
(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢.
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.
(١٠) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥.
(١١) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٦٠.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.
(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.