ولو سجد ولحق الإمام راكعاً في الثانية تابعه ،
______________________________________________________
الثانية إن لم ينوهما للُاولى ، وهو يشمل الإطلاق ونيّة أنهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسياً ، لكنّ (في ظ) الطريق حفص فالبطلان متّجه (١) ، انتهى. فقوله «إعادة السجدتين بنيّة الثانية» لم يقل به أحد ولا هو مستفاد من الرواية ، فصوابه بنيّة الاولى أو حذف الألف واللام فيبقى بنيّة ثانية أو يقال الجار متعلّق بالسجدتين أي إعادة السجدتين الواقعتين بنيّة الثانية بنيّة الاولى ، لأنّ قوله عليهالسلام : «إن ينوهما للُاولى» أعمّ من نيّتهما للثانية والإطلاق.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية تابعه) في الركوع قولاً واحداً لنا كما في «المنتهى (٢)» وبه حكم في «الخلاف (٣)» فيقوم مطمئنّاً منتصباً من غير قراءة ثمّ يركع كما في «التذكرة (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» وغيرها (٨). وفي «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» لا يشتغل بالقراءة عندنا. وفي الأخير لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب ، انتهى. قال في «كشف اللثام» : وقد أدرك الركعتين اتفاقاً في الأوّل وعلى خلافٍ يأتي في الجماعة في الثاني (١١).
__________________
(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٩.
(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٤ مسألة ٣٦٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١.
(٨) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٣٨.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٩.
(١٠) تدكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.
(١١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.