ولو لحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ،
______________________________________________________
قلت : الخلاف ضعيف جدّاً كما تقدّم (١) آنفاً في الشرط الخامس.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سجد ولحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الامام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية) هذا هو الّذي يقتضيه المذهب كما في «المنتهى (٢)» وعلى ذلك نصّ في «التحرير (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» وقد نصّ فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة. ولم يحتمل في «المنتهى» ولا في هذه كلّها العدول إلى الانفراد كما يأتي في كلام المصنّف. وفي «كشف اللثام» أنّ له استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وله أن يعدل إلى الانفراد) أي هو مخيّر بين استمراره على الجلوس حتّى يسجد الإمام ويسلّم وبين العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام كما نصّ على ذلك في «التذكرة (٧) والإيضاح (٨) وكنز الفوائد (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢)». وفي «الإيضاح»
__________________
(١) تقدّم في ص ٤٢٨ ٤٣٥.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٤.
(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٩.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.
(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.
(٩) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١.
(١١) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي