وعلى التقديرين يلحق الجمعة. ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات
______________________________________________________
أنّ هناك قولين آخرين ، الأوّل : أنه ينفرد واجباً ويتمّها جمعةً ، لأنّه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذّر المتابعة. الثاني : أنّه يتابع الإمام ثمّ يحذف ما فعل كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهواً لتحقّق المتابعة (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعلى التقديرين يلحق الجمعة) كما صرّح به في الكتب المتقدّمة ، إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الاولى. واحتمل في «نهاية الإحكام (٢) وكنز الفوائد (٣)» فوات الجمعة ، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الاولى ولا شيء من أفعال الثانية ، والركعة إنّما تتحقّق بالسجدتين ، فلم يدرك ركعة معه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للُاولى بطلت صلاته) كما نصّ على ذلك غير واحد (٤) لزيادة ركن. وأوجبه مالك والشافعي في أحد قوليه (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة)
__________________
برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨.
(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.
(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٦.
(٥) فتح العزيز : ج ٤ ص ٥٦٦.