أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
ولو زوحم في ركوع الاولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
______________________________________________________
أو يستأنف؟ الأقرب الثاني) كما في «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكنز الفوائد (٣) والإيضاح (٤) والموجز الحاوي (٥)» ذكره في آخر كلامه و «كشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)». واحتمل الأوّل على ضعف في «كنز الفوائد (٨) وجامع المقاصد (٩)» وفي «الذكرى» الوجهان مبنيّان على أنّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلّة؟ وعلى الأوّل يتمّها ظهراً بغير نيّة العدول ، وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أو لا؟ فعلى الأوّل يستأنف ، وعلى الثاني يعدل بها إليها وهو أقوى (١٠).
[في المزاحم في ركوع الاولى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زوحم في ركوع الاولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام) يريد أنه إذا زال الزحام والإمام راكع أو قبل ركوعه لحقه وركع معه بنيّة ركوع الاولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٦.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢١.
(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧.
(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.
(٨) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.