قبل الزوال ،
______________________________________________________
ظاهر النصّ والفتوى (١). قلت : بل بذلك صرحّ جماعة (٢) ممّن تأخّر عن المصنّف.
وفي «نهاية الإحكام» السرّ فيه يعني في كونها عشرين أنّ الساقطة ركعتان فيستحبّ الإتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (٣) ، انتهى. وقد استظهر منه جماعة (٤) قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صلّيت الجمعة. قلت : ليس هناك ظهور وإنّما هو إشعار كما في «كشف اللثام (٥)». ويمكن أن يقال : إنّه لمّا كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة تمّ له ما ذكره ، لكن قد يقال : إنّ هذا التعليل يقتضي أن لا يكون هناك زيادة أصلاً ، لأنّ البدلية عن الساقط تقتضي الأربع والباقي يقتضي الأربع أيضاً. وللعصر ثمان فلا زيادة. وقد يقال أيضاً : إنّ هذا السرّ في نفسه (أصله خ ل) مدخول ، لأنّ الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الخطبتين بدل الركعتين وحينئذٍ لا معنى لبدلية النوافل. ويمكن الاعتذار لأنّ قيام الخطبتين مقام الركعتين لا ينافي ذلك ، لأنهما ليستا بصورة الصلاة ، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة مطلوبة كما نبّه عليه في «جامع المقاصد (٦)».
[في وقت نوافل يوم الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل الزوال) استحباب فعلها قبل
__________________
(١) رياض المسائل : في سنن الجمعة ج ٤ ص ٧٩.
(٢) منهم السيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٣. والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٦٧١.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٢.
(٤) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.