والمباكرة إلى المسجد
______________________________________________________
أو كان التأخير له أولى به أو متعيّناً عليه لتقيّة أو غيرها. وأمّا قول الكاظم عليهالسلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح : «صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار (١)» فيجوز أن يراد بذلك الانبساط ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي بصير المحكيّ عن كتاب حريز : «ستّ بعد طلوع الشمس وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس (٢)» فيمكن حمله على موافقة المشهور (٣) ، انتهى ما في كشف اللثام فبعضه برمّته وبعضه ملخّص.
[في استحباب المباكرة إلى المسجد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (المباكرة إلى المسجد) أوّل النهار ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (٤)». وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» نسبة الخلاف إلى مالك ، فإنّه أنكر استحباب السعي قبل النداء وقال : إنّه من وقت الزوال (٧) ، لأنّ الأمر بالحضور حينئذٍ يتوجّه إليه ، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجّه عليه الأمر فيه أعظم ، ولأنّ الرواح المذكور في الخبر النبوي اسم للخروج بعد الزوال. وردّه في «نهاية الإحكام» باشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة زاد الثواب باعتباره ، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال (٨). قلت : الخبر الّذي اشير إليه يأتي نقله.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٠ ج ٥ ص ٢٤.
(٢) راجع هامش ٢ من نفس الصفحة.
(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢ ٣٠٤.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٩ س ٨.
(٥) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠١.
(٧) المغني لابن قدامة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٤٦ ، والشرح الكبير : ص ٢٠٣.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥١.