.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنّ المباكرة التوجّه إليه بعد الفجر وإيقاع صلاة الصبح فيه ، وفي الثلاثة الأخيرة مع الاستمرار. قلت : قولهم : بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب واستحباب إتيان الأهل في الجمعة واستحباب تأخير غُسل الجمعة وخبر جابر الّذي فيه أنّ أبا جعفر عليهالسلام (٦) .. الخبر ، ربما ينافي هذا التفسير ، فتأمّل.
وقال في «التذكرة» : قال بعض الشافعية : إنّها بعد طلوع الشمس ، لأنّ أهل الحساب يعدّون أوّل النهار طلوع الشمس (٧). وما ذكرناه عن «التذكرة» ذكره في تفسير الساعة الاولى التّي اشير إليها في الحديث المروي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه استدلّ به على استحباب المباكرة. وهو هذا : «مَن اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بُدنة ، ومَن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومَن راح في الساعة الثالثة .. الحديث (٨)» قال في «التذكرة» : المراد بالساعة الاولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أوّل النهار (٩). ثمّ نقل عن بعض الشافعية ما سمعت. ونسب إليه فيها من تأخّر عنه (١٠) تفسير المباكرة بذلك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٧.
(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٠.
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.
(٨) سنن أبي داود : باب الغسل يوم الجمعة ح ٣٥١ ج ١ ص ٩٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.
(١٠) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٦ ، والشهيد الثاني في الروض : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٠.