بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار والتطيّب ولبس الفاخر والدعاء ،
______________________________________________________
التأخير لمن لا يباكر المسجد إمّا لمانع أو لاختياره ذلك.
قلت : لا مانع من المباكرة والخروج إلى الغُسل في وقت أفضليّته والرجوع إلى المسجد ، ولذا لم يذكره من تعرّض لما يقدّم على المباكرة كالحلق وقصّ الأظفار والأخذ من الشارب وغيرها في ذلك كالمحقّق (١) والمصنّف (٢) وغيرهما (٣) ، ولا قالوا في باب الغُسل حيث قالوا : إنّ تأخيره أفضل إلّا لمن يباكر إلى المسجد ، إلّا أن تقول : قد ورد في بعض الأخبار (٤) أنه ممّا يقدّم على الرواح إلى المسجد والمباكرة إليه وأنّ ذلك يناسب الفائدة الّتي شرّع لأجلها وهي التنظيف وإزالة الرائحة والوسخ حالة اجتماع الناس كما في «المسالك (٥)» وأنّ كلامهم هنا مقيّد لكلامهم هناك. وفيه : أنّ ما تضمّن ذلك من الأخبار عامّي ، وقد سمعته ، ولو كانت الفائدة حالة اجتماع الناس لما استحبّ لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين ، فتأمّل ، على أنّ اجتماع الناس إنّما هو قبيل الزوال لا بعد صلاة الصبح فليتأمّل جيّداً ، والاعتذار بالتقييد بعيد ، واستحباب المباكرة للإمام وغيره كما نصّ عليه غير واحد (٦).
[في مستحبّات يوم الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار والتطيّب ولبس الفاخر والدعاء
__________________
(١) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.
(٣) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ و ٣ ج ٥ ص ٧٨.
(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٨.
(٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٨ س ١٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٩٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٦ س ٣٠.