ويقدِّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الركعتين ثمّ يتمّ ظهره.
______________________________________________________
والمصنّف (١) في جملة من كتبه والشهيدين (٢) وغيرهم (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الركعتين ثمّ يتمّ ظهره) كما في «النافع (٤) والتذكرة (٥)» وغيرهما (٦). وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨) والتحرير (٩)» يقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ثمّ قام فأتمّ ظهره. وقضية ذلك أنّ التقديم أفضل كما في «المعتبر (١٠) والدروس (١١) والشافية». وفي «الشرائع» أنّ صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم (١٢).
والمراد بالمأموم في قولهم «يقدّم المأموم» المأموم صورة الغير الناوي للاقتداء ، وكذا الحال في قولهم «يصلّي معه الركعتين» إذ المراد أن يصلّيهما بنيّة الظهر الرباعية غير ناوٍ للاقتداء.
__________________
(١) منها تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٤ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦ ، والفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٧.
(٣) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٩.
(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.
(٦) كذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.
(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(٨) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٦.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٩.
(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٥.
(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٩.
(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.