ويقنت عقيب كلّ تكبير ،
______________________________________________________
أهل العلم (١). وفي «الذكرى (٢)» أنّه أقوى. ومال إليه في «المفاتيح (٣)».
[في القنوت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقنت عقيب كلّ تكبير) قال في «المنتهى» ويقنت بين كلّ تكبيرة عند علمائنا أجمع ، وقال مالك : يقنت بين كلّ تكبيرتين وأبو حنيفة والأوزاعي يكبّر متوالياً (٤). فيكون عدد القنوت تسعاً (تسعة خ ل) على المشهور كما في «الكفاية (٥) والذخيرة (٦)» وثمانية (ثمانياً خ ل) على القول الآخر كما يأتي. وبكونه تسعة صرّح الأصحاب (٧) حيث يقولون ويقنت عقيب كلّ تكبيرة. وفي «مصابيح الظلام» نسبته إلى فتوى الفقهاء تارةً وإلى المشهور اخرى في موضع آخر (٨).
وفي بعض العبارات يكبّر خمساً يقنت بينها ويكبّر في الثانية أربعاً يقنت بينها وقد وقع مثل ذلك في عبارة «الشرائع (٩) والإرشاد (١٠)» والكتاب فيما يأتي ، وقد
__________________
يذكرون وجوب صلاة العيد ثم يذكرون وصفها ، وهذا النسق يدلّ على إرادة الوجوب من ذكر الوصف أيضاً ، فراجع الهداية : ص ٢١٢ وتأمّل في عبارته.
(١) بل عبارة المنتهى صريحة في تلك النسبة ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٧.
(٢) الذكرى : ج ٤ ص ١٨٤ وفيه «أنه قوي».
(٣) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج ١ ص ١٤٩.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤١ س ١١.
(٥) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٣.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ١٧.
(٧) منهم المفيد في المقنعة : ص ١٩٥ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١١ ، والعلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٥٥.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٤ س ٩ وص ١٨٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.