.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١)» في الالتفات بالوجه خاصّة أو بالبدن أيضاً ، كما لعلّه يفهم من عبارة «المدارك» واحتمله في البدن في «مجمع البرهان (٢)» وقال : إنّه في الوجه أولى. وقال في «الحدائق (٣)» : لا أعرف على هذا التفصيل دليلاً.
وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٤)» : هذا التفصيل مناسب لجعله في صورة عدم الفاحش ، وأنه إن كان عمداً وأتى بشيء من هذه الأفعال في هذه الحالة يبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة للصلاة عمداً ، وإن لم تكن مبطلة عمداً لكن يجب فعله في الصلاة ولم يأت به مستقبل القبلة أتى به مستقبل القبلة وإلّا فتصحّ ، فتأمّل. وأمّا سهواً فإن كانت زيادته مبطلة سهواً فكذلك وإلّا فيأتي به مستقبل القبلة ، وإن لم يمكن تداركه وهو ركن فيبطل ، وإن لم يكن ركناً فلا يضرّ بل يسجد للسهو أو يقضي ويسجد معاً على النحو المقرّر ، فإذا لم يتفطّن في أثناء الصلاة بل تفطّن بعدها فالأمر على ما ذكره الشارح يعني صاحب «المدارك» وجميع ما ذكر في السهو إنّما هو إذا بلغ حدّ اليمين أو اليسار ، وإلّا فلا يضرّ أصلاً كما ذكره أيضاً والله يعلم ، انتهى كلامه برمّته عن نسخة غير مضبوطة.
وأمّا إذا انحرف بالبدن عمداً إلى ما بين اليمين واليسار فالظاهر الإبطال كما سمعته عن «الذكرى والبيان» في الانحراف اليسير. ويدلّ عليه صحيحتا زرارة (٥) وحسنته (٦) وخبر أبي بصير (٧) وخبر محمّد بن مسلم (٨)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٦.
(٣) الحدائق الناضرة : في صورة الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.
(٤) حاشية المدارك : في قواطع الصلاة ص ١١٧ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨ ١٢٤٩. وب ٩ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.
(٦) الكافي : باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ج ٣ ص ٣٠٠ ح ٦.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ١٢٤٩ وح ١ ص ١٢٤٨.