ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً.
______________________________________________________
ومثلها من دون تفاوت أصلاً عبارة «المقنع (١)». وأصرح منهما عبارة «الهداية» حيث قال : وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبّر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة (٢) ، انتهى. هذا حال الركعة الثانية. وأمّا الركعة الاولى فقد صرّح فيها في الكتب الثلاثة أنّه يركع بالسابعة ، اللهمّ إلّا أن يريد بابن بابويه علياً لا محمّداً وهو بعيد ، لكنّ الصدوق ما كان ليخالف أباه في جميع كتبه. نعم تحتمل عبارة «الفقيه (٣) والمقنع (٤) والمقنعة (٥) وجُمل العلم (٦) والمراسم (٧)» أنّ الزائد ثمان كما سمعت فيما تقدّم بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرّح بذلك في «المبسوط (٨)» وهذه التكبيرة غير زائدة ، وقد عرفت الحال في وضعه والمخالف فيه.
[في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً) أمّا وجوب الخطبتين فهو مذهب الحلّيّين كما في «الذكرى (٩)». وفي
__________________
(١) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.
(٢) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح ١٤٨٠ ج ١ ص ٥١٢.
(٤) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.
(٥) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٥.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٤.
(٧) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.
(٨) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠. وقد تقدّم الكلام في نقل ما عن المبسوط فراجع هامش ١١ من ص ١٧٥.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٣. وسيأتي بهامش ٩ من ص ٦١٢ أنّ المراد من هذا اللفظ تثنية لا جمع كما توهّمه الشارح ، وإنّما المراد منه هو ابن إدريس والعلّامة.