ويستحبّ الإصحار إلّا بمكّة
______________________________________________________
ذلك إلى أنّ فعل النبي وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم في مقام بيان الواجب التوقيفي وإلى أنّ توقيفية العبادة تقتضي ذلك (١). ونحوه ما في «الرياض (٢)».
وفي «الحدائق» عن بعضهم وأظنّه صاحب «البحار» أنه قال : الذّي يظهر من فحوى كلام أصحابنا أنّ أصل مناط حكمهم في نفي الاشتراط وعدم وجوب الحضور والاستماع هو الخبر العامّي ومبنى الإجماع الذّي ذكروه عليه ، وإلّا فلم نقف لهم على دليل فيما ذكروه أزيد من دعوى الإجماع ، مع أنّ ظاهر المبسوط وكلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة على خلاف هذا الإجماع إلى آخر ما قال (٣).
[في استحباب الإصحار بالعيد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الإصحار إلّا بمكّة) أمّا استحباب الإصحار بها فقد حكي عليه الإجماع في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» وظاهر «التذكرة» حيث نسبه فيها إلى علمائنا (٧) ، وعليه إجماعنا وأكثر العامّة كما في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩) ومصابيح
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ س ١ وص ١٨٢ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٧.
(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٤ و ٢١٥.
(٤) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٤ مسألة ٤٢٧.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٢٣.
(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤١.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٣.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١١.