ومع المطر وشبهه ، وخروج الإمام حافياً
______________________________________________________
بالمخالفة للأخبار عموماً وخصوصاً كخبر أبي بصير (١). وفي «الخلاف (٢) والمعتبر» أنه لا يجوز للإمام إذا أراد الخروج إلى الصحراء أن يكلّف أحداً يصلّي العيد في المسجد بضعفة الناس (٣). وفي «جامع المقاصد» لا ينبغي (٤). ونقل في «الذكرى» عن الخلاف والمعتبر (٥) ما ذكرناه عنهما ولم يتعقّبه بشيء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا مع المطر وشبهه) هذا ذكره في «المبسوط (٦)» وتبعه عليه جمهور من تأخّر (٧). وهو ممّا لا شكّ فيه كما في «مصابيح الظلام (٨)» وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في «المبسوط (٩)» وأمّا خبر هارون بن حمزة (١٠) «أنه سأله عليهالسلام أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته؟ قال : لا» فحمل على عدم الوجوب.
[في استحباب خروج الإمام حافياً ماشياً ..]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخروج الإمام حافياً) قال في
__________________
ص ٣١٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ١٠٢.
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٧ ج ٥ ص ١١٨.
(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.
(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٧.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٤.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيد ج ٤ ص ١٦٨.
(٦) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
(٧) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٨.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ٩٧.