ماشياً
______________________________________________________
والنفلية (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والفوائد الملية (٥) والمفاتيح (٦) والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» يستحبّ الخروج حافياً. وظاهرها العموم بحيث تشمل المأموم كنصّ «جامع المقاصد (٩)». وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ في نهاية الإحكام والتذكرة الإجماع وفي التذكرة إجماع العلماء. وفيه : أنه ليس في «التذكرة» شيء من ذلك هنا ، وإنّما نقل ذلك فيها في المشي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (١١)» لا أعرف جهة لما يظهر من الأكثر من اختصاصه بالإمام سوى أنّهم لم يجدوا به نصّاً عامّاً ، ولكنّ في المعتبر والتذكرة أنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً ، وقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار (١٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ماشياً) أي ويستحبّ خروج الإمام ماشياً كما في «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) وجامع الشرائع (١٥)
__________________
(١) النفلية : في صلاة العيد ص ١٣٤.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.
(٣) كشف الالتباس : في صلاة العيد ص ١٤٦ س ١٨ و ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٩.
(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٣.
(٦) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٩.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٢ س ١٧.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٥.
(١٠ و ١١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٨ و ٣١٩.
(١٢) مسند أحمد : ج ٣ ص ٤٧٩.
(١٣) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٢.
(١٤) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
(١٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.