وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ،
______________________________________________________
في خبر الفضيل (١) لشرفها ، فإذا وضعت على الأرض فغيرها أولى ، انتهى. وزيد في «النفلية (٢) والفوائد المليّة (٣) والمسالك (٤)» بعد ذكر السجود على الأرض استحباب أن لا يفترش سواها. وفي «المفاتيح (٥)» مباشرة الأرض والسجود عليها. وفي «الهداية (٦)» قم على الأرض ولا تقم على غيرها.
[في استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يطعم قبل خروجه في الفطر) هذا مذهب العلماء كما في ظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» أو صريحهما وأكثر العلماء كما في «التذكرة (٩)». وفي «الأمالي (١٠)» أنه من دين الإمامية. ونقل عليه إجماعنا في «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والمصابيح (١٣) والرياض (١٤)».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١١٨.
(٢) النفلية : في خصائص صلاة العيدص ١٣٥.
(٣) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٢.
(٥) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨ ٢٩.
(٦) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.
(٧) الموجود في المعتبر نسبته إلى أكثر العلماء كالتذكرة لا مذهب العلماء باتفاقهم في ذلك ، فراجع المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٥.
(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٨.
(١١) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٤.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٤) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.