وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ،
______________________________________________________
أصل التحريم والإجماع ، انتهى. وشرط الشهيدان (١) وجماعة كثيرون (٢) لجواز تناولها أن يكون به علّة ، قالوا : وبدونها يحرم ، ورموا الخبر بالشذوذ والضعف. قلت : يحمل على أنه استشفى بها من علّة كانت به. وفي «فوائد الشرائع (٣)» لو أفطر على التربة جاز.
[في استحباب الأكل بعد الرجوع في الأضحى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعد عوده في الأضحى) كما هو مذهب عامّة أهل العلم كما في «المنتهى (٤)» والعلماء كما في «المعتبر (٥)» وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (٦)» وأشار بذلك إلى خلاف الحنبلي (٧) فإنّه إنّما استحبّه لمن يضحّي. وفي «الأمالي (٨)» انّه من دين الإمامية ، وعليه الإجماع في «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠) والمصابيح (١١) والرياض (١٢)».
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٥ ١٧٦ ، والفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٤.
(٢) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥ ١٠٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٢ س ٢٤.
(٣) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.
(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧ وفيه نسبته إلى أكثر العلماء.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٥.
(٧) المغني لابن قدامة : في السنّة في الإفطار يوم العيد ج ٢ ص ٢٢٩.
(٨) أمالى الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٨.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٣ ١١٤.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(١١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.