وفي الأضحي عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ،
______________________________________________________
تعالى. ونحو ذلك قال في «المعتبر (١)» ولم يتعرّض لوصفه في جملة من كتب المتقدّمين «كالمراسم والوسيلة والغنية وإشارة السبق والانتصار والجُملين» وغيرها.
هذا واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبّر ثلاثاً نسقاً فإن زاد على ذلك كان حسَناً (٢). قلت : يجري مثل ذلك في كثير من إجماعات الخلاف ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها) قد حكى على ذلك كلّه الإجماع في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» وظاهر «المعتبر (٨)» وقالوا : ولم يعرف الفرق بين مَن هو في منى ومَن هو في غيرها لغير أصحابنا. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنه لا فرق بين أن يصلّي في جماعة أو فرادى ، في بلد كان أو قرية ، في سفر كان المصلّي أو حضر ، صغيراً كان أو كبيراً ، رجلاً كان أو امرأة.
وصرّح المعظم (١٠) بعدم استحبابه عقيب النوافل. وفي «كشف
__________________
(١) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.
(٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٨.
(٣) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١ ١٧٢.
(٤ و ٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٠ مسألة ٤٤٤.
(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٧ س ٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥١.
(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١ ٣٢٢.
(١٠) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٠ ، والشيخ