فإن فاتت سقطت.
______________________________________________________
فأجاب بأنّ ذلك وإن كان ممكناً إلّا أنّ فعله في المساجد ملازماً لمصلّاه إلى طلوع الشمس أفضل.
هذا وتوهّم بعض متأخّري المتأخّرين (١) ممّن لا يعتدّ بالإجماع عدم امتداد وقتها إلى الزوال وأنه مختصّ بصدر النهار ، لما رواه في دعائم الإسلام (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيّاماً حتّى مضى وقت صلاة العيد أوّل النهار فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد أوّل النهار.
وفيه بعد مخالفته لما أطبق جمهور الأصحاب من وجه آخر كما ستسمع والإغضاء عن سنده : أنه يمكن أن يراد بأوّل النهار ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة صحيحة محمّد بن قيس (٣) الدالّة على الامتداد إلى الزوال ، وإلّا للغى التفصيل وخلا التقييد عن الفائدة. وعليه يحمل إطلاق مرفوعة محمّد بن أحمد (٤) ثمّ إنّا نقول : إنّ الأخبار قد نطقت بإضافة هذه الصلاة إلى هذا اليوم ، وظاهرها الامتداد إلى الغروب وقد خرج منه ما بعد الزوال بالنصّ والإجماع فيبقى الباقي تحت الإطلاق ، على أنه يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كأن يقال : قد وردت الأخبار وأطبق الأصحاب على أنّ وقتها طلوع الشمس أو انبساطها وليس فيها تحديد الآخر ، فالأصل بقاؤه إلى أن يدلّ دليل من إجماع أو نصّ على خلافه ، فتأمل.
[في سقوط صلاة العيدين بالفوت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فاتت سقطت) يريد أنّها إن فاتت بأن زالت الشمس سقطت فلا تقضى. أمّا فواتها بالزوال فقد نصّ عليه
__________________
(١) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيد ج ١٠ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ٢٢٩.
(٢) دعائم الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٠٤.