.................................................................................................
______________________________________________________
واليسار. ثمّ قال في «الذخيرة (١)» : نعم إذا كان الالتفات طويلاً جدّاً احتمل القول بالتحريم أو الإبطال. وكذا لو فعل شيئاً من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. وهذا الأخير ذكره في «مجمع البرهان (٢)» ويحتمل (٣) الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان وغيرها كالقراءة. ثمّ قال : وإن بلغ الانحراف حدّ اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه وكان ذلك سهواً ، فإن كان طويلاً جدّاً احتمل البطلان حينئدٍ ، لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات ، وإن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحّة مع احتماله ، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر أنه مبطل ، لاشتراط التوجّه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة والقضاء ، ويحتمل عدم وجوب القضاء ، انتهى. ومثله قال في «الكفاية (٤)» ملخّصاً لذلك.
وإن لم يبلغ الانحراف سهواً حدّ اليمين واليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر كما في «الذكرى (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧) والحدائق (٨)» أنه ليس عليه شيء لصحيح معاوية بن عمّار (٩) وموثّق عمّار (١٠) لكن قال في «الذخيرة (١١)» قبل هذا : إنّ الصحيح أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقاً
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٧ وما بعده.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٥.
(٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٨ وص ٣٥٥ س ٢.
(٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١٧.
(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠ إلّا أنه لم يذكر فيه خبر معاوية بن عمّار بل اقتصر على خبر عمّار فقط.
(٦) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٥ وما بعده.
(٧) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٣.
(٨) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالبدن وحكمها ج ٩ ص ٣١.
(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨ وح ٤ ص ٢٢٩.
(١١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٢٢.